المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٩

-

199 -

-

وقال له: اذا قال له تزوج ثم عتق، فالصداق على العبد المعتق اذا عتق. وان باعه بعد أن أذن له أن يتزوج فالمهر على البائع، وحقوق الناس التي قال كل شيء اشتريت فهو على.

واذا قال أيضا اذهب اشتر وبع، فعلى السيد الحقوق، واذا مات العبد أو أعتقه أو باعه، وكذلك كل هذا على السيد الأمر اذا أعتقه أو باعه، أو مات، وان باعه وقد أذن له فى التزويج أخذ منه المهر من ساعته ان شاء أعطى ثمنه، وان شاء مثل ثمنه.

فان قال له: اشتر وبع، وكأني رأيته يقول: هو في ثمنه ثم قال

لا أدرى.

مسألة:

وان أذن السيد لعبده أن يتزوج، ثم تزوج ومات؟

فلا يلزم السيد من الصداق شيء، وان ضمن السيد بالصداق فهو دين عليه دون العبد.

وانما لم يلزم السيد الصداق حين مات لما أمره ولم يضمن، وكان الصداق فى رقبته، فاذا مات فلا شيء على السيد، وقد قال قوم انه اذا أمر عبده بالتزويج فتزوج كان الصداق على السيد، وليس العمل

على هذا.

مسألة:

أمة

ومن تزوج ولم يفرض لها صداقا حتى مات ففيه اختلاف:

قول: لها خمس ثمنها اذا كانت بكرا، ونصف العشر اذا كانت ثيبا

وقول: نصف العشر للثيب، والعشر للبكر.