المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٠

- 200 -

مسألة:

بها؟

واذا تزوج عبد بغير اذن مولاه بحرة، ولم تعلم هي، ودخل

فالنكاح فاسد، وعليه الصداق.

قول: في رقبته كالجناية.

وقول: في ذمته.

قال محمد بن محبوب: لا صداق لها.

قال غيره:

لأن الذي يزوجه هو الذى أتلف حقه زوج من لا يملك نفسه

ولا كسبه.

مسألة:

ومن زوج جاريته ولم يفرض لها صداقا وجاز الزوج بها؟

فلها عليه كأوسط صدقات مثلها من الاماء، لأنه لا يحل فرج

امرأة الا بعوض.

مسألة:

وقيل في عند تزوج بحرة ولم تعلم، ثم علمت من بعد ما دخل بها فان كان باذن سيده فهى بالخيار ان شاءت أقامت معه، وان شاءت فلها الصداق في رقبته.