الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٠- 200 -
مسألة:
بها؟
واذا تزوج عبد بغير اذن مولاه بحرة، ولم تعلم هي، ودخل
فالنكاح فاسد، وعليه الصداق.
قول: في رقبته كالجناية.
وقول: في ذمته.
قال محمد بن محبوب: لا صداق لها.
قال غيره:
لأن الذي يزوجه هو الذى أتلف حقه زوج من لا يملك نفسه
ولا كسبه.
مسألة:
ومن زوج جاريته ولم يفرض لها صداقا وجاز الزوج بها؟
فلها عليه كأوسط صدقات مثلها من الاماء، لأنه لا يحل فرج
امرأة الا بعوض.
مسألة:
وقيل في عند تزوج بحرة ولم تعلم، ثم علمت من بعد ما دخل بها فان كان باذن سيده فهى بالخيار ان شاءت أقامت معه، وان شاءت فلها الصداق في رقبته.
٨٬٥١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.