الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠١-
وان كان بغير اذن سيده فرق بينهما، ولها الخمسان من الصداق
وقال أبو عبد الله: لا صداق لها.
قال أبو سعيد: ان كان التزويج بغير اذن سيده ولم يتمه، ولم تعلم هي بذلك؟
فقيل: يفرق بينهما، فأما الصداق فقول فى رقبته بمنزلة الجناية، وقول: ان عليه ان أعتق يوما ما ولا يجر على سيده من ذلك شيئا في رقبته ولا في غيره.
وقول: لا صداق لها عليه، لأنها أمكنته من نفسها
مسألة:
الفضل بن الحواري: فيمن أذن فى تزويج عبده على عشرين درهما، ففزوج على مائة؟
قال: ليس للمرأة صداق الا ما أمره سيد العبد، والباقى باطل
و النكاح تام.
مسألة:
واذا أذن سيد العبد لعبده في التزويج وقال: لا أضمن عنك بصداق، ولا تضمن أنت، فان زوجوك بلا صداق والا فلا تضمن؟
فانه ان تزوج بصداق بغير اذن سيده فلا يجاوز أربعة دراهم وهو في رقبة العبد، ومازاد فوق ذلك فلا أراه يثبت في رقبة العبد، ولا على المولى كان ينبغى لمن يزوجه أن لا يزوجه الا برأى سيده، فهم
أبطلوا حقهم.