المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٢

مسألة:

- 202 -

123

واذا قال مولى العبد لأولياء المرأة زوجوه ان شئتم بغير صداق،

فزوجوه بصداق؟

ها راله

لم يكن لهم شيء لأنهم تعدوا رأى سيده، وفرضوا عليه صداقا لم يأذن لهم ولا له به. نه باشه اعمال

مسألة:

في العبد اذا تزوج

أمة على صداق، ولم يكن معه شيء، هل يمدد

الحر؟

فعليه ذلك، ويؤدى الغلة اذا أذن له سيده

بالتزويج

مسألة:

أبو محمد فيمن باع جارية أو قضاها في صداق، وللجارية صداق

على زوج، فالصداق للبايع

فان أعتقها فالصداق لها دون من أعتقها

وقول: الصداق تبع لها

والقى

قال أبو الحسن: صداقها تبع لها حتى يستثنيه البائع

والله أعلم.

مسألة:

أبو عبد الله فيمن أمر غلامه أن يتزوج فتزوج بصداق، ثم

ماتت الزوجة، أو وقع فراق؟