الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٣-
فلزم الصداق فان أحب سيد العبد أن يعطى ورثة المرأة فذلك اليه، وان كره حكم لهم ببيع العبد، وأخذوا من ثمنه، وان عجز ثمنه عن صداقها لم يلحق سيده ه شيء فوق ثمنه
قال غيره:
ان أمكن أن يباع من العبد بقدر الصداق مشاعا لم يبع كله، وليس ذلك لهم، وانما يباع اذا لم يفده سيده بقدر قيمته
وان مات العبد فليس على المولى شيء الا أن يكون أمرهم أن
ينكحوه على صداق معروف، فانه يلزمه.
قال غيره:
وقول: ان أمرهم بصداق معروف ولم يضمنه طرح من الصداق بقدر قيمة العبد اذا مات، وما بقى فعلى السيد ولو لم يحد لهم شيئا لم يضمن شيئا
٨٬٥٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.