الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٤- 304 -
1
باب
في نكاح العبد المشترك
اتفق أصحابنا فى العبد اذا كان بين جماعة أنه لا يجوز عقد النكاح له الا من جميعهم، وأنه لو عقد له بعضهم النكاح كان عقده باطلا
واختلفوا في طلاق بعضهم:
فقول لا يجوز حتى يجتمعوا كالابتداء.
مجة حالة
ناء وقول: يجوز ويقع ويلزم المطلق الصداق دون من لم يطلق، لأن
له كل واحد منهم فطلاق الحر من الطلاق يؤثر فى العقد، ولم يجز في العقد والبدء، لأن بعض النكاح لا يصح ولا ينعقد للعبد بعض العقد
حق في الطلاق والعقدة التي عقدها بمشاركة الملك،
مسألة:
أجمع
جائز.
أهل العلم أن الأمة اذا كانت بين رجلين فزوجاها أن النكاح
واختلفوا ان زوجها أحدهما بغير أمر الآخر:
فقال الشافعي: النكاح باطل، وأن اجازه الشريك وبه قال غيره
أيضا.
٨٬٥٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.