المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٥

وقول: النكاح باطل، فان أدرك قبل الدخول بطل، وان دخل

بها فلكل واحد منهما نصف مثلها. مهر

مسألة:

واذا كان عبد بين بالغ ويتيم وطلب التزويج لم يجز للبالغ أن

يزوجه (1).

عثمان السرية لماع مضا لبق، ليني

(1) ذكر شيخنا السالمي رضى الله عنه تشديدا فى جواز تزويج بعض الشركاء دون البعض، وان لم يجد خلافا، وحكى فى النيل وشرحه ثلاثة أقوال: ثبوتا ومنعا وترخيصا، فليراجع ا وقاسه شيخنا النعماني عفا الله عنه على الخلاف على تزويج بعض الأولياء دون بعض واعتبر الشركاء مثل الأولياء والله أعلم ا هـ.

هـ