المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٧

وقول: الثيب لا ينقصها ذلك ولا عقر لها، وعليه قيمة ما أشغلها بذلك، ولو لم تكن فى ضيعة مواليها كانت طائعة أو مكرهة، فهى مال ويلزمه ذلك على كل حال، ويلزمه للثيب لكل مضجع نصف عشر ثمنها.

* مسألة:

ومن مس فرج جارية فلا حد عليه، ولا صداق ولكن الأدب

مهمان تعليما