الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٨باب
أولاد الأمة وعقرها
اذا غرها عن قومنا فيه رد عن أصحابنا، واذا أبقت الأمة فزوجت نفسها رجلا فأخبرته أنها حرة فولدت، ثم أقام المولى البينة أنها أمته أخذها وأخذ عقرها، وأخذ قيمة أولادها من أبيهم، ويعتقون على
أبيهم.
هم
قال أبو عبد الله: مماليك يأخذهم ويأخذ عقرها منه. فان عتقت لم يغرم له شيئا، الا أن يكون عقرها أكثر من صداقها، فيغرم له ما زاد من العقر على صداقها
قال أبو الحسن رحمه الله: بقول أبي عبد الله نأخذ. وقد قيل يأخذ قيمتهم قيمة عبيد وهم لوالدهم، وبهذا نأخذ • لأنا وجدنا ذلك
عنه في غير هذا الموضع
قال غيره:
هذا سبب، وقد قيل فى السبب: ان أولاد الوالد بالسيب أحرار.
واختلف في قيمتهم:
فقول: قيمتهم يوم يحكم بذلك
على
وقول: يوم يولدون، قال: وهذا أحب الى. ومنه: وكذلك لو زوجه اياها رجل غيره، وأخبره أنها حرة، غير أن الأب يرجع الذي غره بقيمة الولد، ولو لم يغره هذا الرجل وغرته المرأة من نفسها، كان للزوج أن يرجع بما وصفت لك من ذلك كله عليها، اذا بقيمة ولده، وهم أحرار ولا سبيل عليهم، ولا قيمة عليه فيمن مات منهم قبل الخصومه.
هي
أعتقت