الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٩قال أبو عبد الله: هم عبيد ولا غرم له فى قيمتهم.
قال غيره:
هم أحرار على ما مضى، ولا يرجع عليها بقيمتهم، ومنه: فان كان قد ترك الوالد مالا وجاء المولى يخاصم بعد موت الأب، ولم
يترك مالا لم يكن على المولى سبيل يستحقهم، وكانوا أحرارا
قال غيره:
و هم أحرار فان مات الولد قيل يوم الولادة يكون ذلك في مال الأب، وعلى قول من يقول يقومون يوم الحكم، فذلك على الوالد
خاصة.
(م 14 – المصنف جـ 30)
٨٬٥٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.