المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٩

قال أبو عبد الله: هم عبيد ولا غرم له فى قيمتهم.

قال غيره:

هم أحرار على ما مضى، ولا يرجع عليها بقيمتهم، ومنه: فان كان قد ترك الوالد مالا وجاء المولى يخاصم بعد موت الأب، ولم

يترك مالا لم يكن على المولى سبيل يستحقهم، وكانوا أحرارا

قال غيره:

و هم أحرار فان مات الولد قيل يوم الولادة يكون ذلك في مال الأب، وعلى قول من يقول يقومون يوم الحكم، فذلك على الوالد

خاصة.

(م 14 – المصنف جـ 30)