المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٠

- 210.

باب

في الزوجين المملوكين اذا بيع أحدهما مفروسة بالة

ومن زوج (1) أمته من رجل ثم أراد بيعها في بلد آخر، فكرم الزوج ذلك؟

فأرى والله أعلم ان شاء الزوج اتبعها، وان شاء أخذ ما أعطاها

وطلقها.

بلية مامان

وقول: اذا باعها فى غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ما كان

معها له.

قال أبو المؤثر: يرد ما كان معها له من مال، وأما الصداق فلا يرده ولا يرد الكسوة.

وفى موضع قال أبو المؤثر: البائع لا شيء عليه، وانما يرد عليه السيد الثاني.

قال أبو عبد الله: ليس على سيد الأمة اذا باعها آخر أن يرد على

الزوج شيئا.

مسألة:

ومن تزوج أمة فباعها سيدها في قرية أخرى؟

(1) قال ابن العربى فى تفسير قوله تعالى: (الا ما ملكت أيمانكم) فيه ثلاثة أقوال: الأول: قالوا بيع الأمة طلاقها ذكره ابن عباس وأبى وجابر ابن عبد الله وأنس بن مالك وابن مسعود. وعن عكرمة عن ابن عباس طلاق الأمة ستة: بيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها زاد أنس ابن مالك وانتزاع سيدها لها من ملك زوجها عبده 1 هـ