الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢١١- 211
فليس عليه أن يرد على الزوج ما كان له، فان شاء هو اتبع زوجته
حيث كانت
مسألة:
من صنع عبداا وبدقة ا
واذا أراد مولى الأمة أن يخرج بها من المصر؟
فعليه أن يخبر الزوج ان شاء رد عليه ما أخذوا منه، وان شاء اتبع زوجته، وأما اذا باعها حيث يناله الحكم فليس عليه له
عير
مسألة:
ومن زوج جاريته بغلام قوم برأيهم، ثم أرادوا بيع غلامهم وفى بلد آخر، فكره سيد الجارية؟ ثابت
فليطلق لهم جاريتهم ويعطيها حقها، ثم يبيع علامه حيث شاء.
وقول: اذا
بيع
العبد فأخرج من المصر، فان شاء سيده طلق، وان
شاء أحضرها مؤنتها لما لزمه من ذلك.
مسألة:
ومن باع عبده وله زوجة، فقد حل سيده
صداقها
وفى موضع: اختلف في صداق الأمة اذا
بيع
زوجها:
فقول: في رقبته.
وقول: في ثمنه وبالأول نأخذ.
٨٬٥٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.