الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٢- 212 -
باب
في تزويج العبد وتسريه
اختلف في كم للعبد أن يتزوج:
فقول لا يتزوج من الحرائر أكثر من واحدة
وقول: لا يتزوج من الحرائر ولا الاماء أكثر من اثنتين
وقول: له أربع.
ن قال أبو الحسن: له من الاماء أربع لا حرة معهن على قول، ومن الحرائر أربع لا أمة معهن، وقول من الحرائر اثنتين ومن الاماء
اثنتين.
قال ابن محبوب: اثنتين حرتين كانتا أو أمتين.
وفى موضع قال أبو عبد الله: يؤمر باثنتين، فان تزوج أربعا لم
أفرق بينه وبينهن كن حرات أو اماء.
وحفظ ابن محبوب عن أبي صفرة: من الاماء أربع، ومن الحرائر
اثنتين، وبه قال أبو المؤثر.
وقول: ان تزوج أربع حرائر فسد النكاح.
وقول: عن قومنا فى ما أحسب أن عقدة النكاح على ثالثة كعقد
الحرة على خامسة.
٨٬٥٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.