المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٢

- 212 -

باب

في تزويج العبد وتسريه

اختلف في كم للعبد أن يتزوج:

فقول لا يتزوج من الحرائر أكثر من واحدة

وقول: لا يتزوج من الحرائر ولا الاماء أكثر من اثنتين

وقول: له أربع.

ن قال أبو الحسن: له من الاماء أربع لا حرة معهن على قول، ومن الحرائر أربع لا أمة معهن، وقول من الحرائر اثنتين ومن الاماء

اثنتين.

قال ابن محبوب: اثنتين حرتين كانتا أو أمتين.

وفى موضع قال أبو عبد الله: يؤمر باثنتين، فان تزوج أربعا لم

أفرق بينه وبينهن كن حرات أو اماء.

وحفظ ابن محبوب عن أبي صفرة: من الاماء أربع، ومن الحرائر

اثنتين، وبه قال أبو المؤثر.

وقول: ان تزوج أربع حرائر فسد النكاح.

وقول: عن قومنا فى ما أحسب أن عقدة النكاح على ثالثة كعقد

الحرة على خامسة.