المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٣

مسألة:

- 213 -

-

نامي

يقة الله الغن

وقيل: ان كان للمملوك أربع نسوة ووطئهن جميعا؟

فسدت عليه، وان كان لم يطأ الأخريين منهما أمسك الأوليين.

وفرق بينه وبين الأخريين.

مسألة:

قال أبو المؤثر: ان العبد ليس له أن يجمع بين الحرة والأمة.

قال الشافعى: له أن يتزوج الأمة، وان كان تحته حرة.

قال أبو حنيفة: لا يجوز •

مسألة:

واذا أذن المولى لعبده أن يشترى له جارية يتسراها؟

فليس له ذلك، لأنه لا تحل امرأة بتزوج أو ملك يمين، وهذا قول.

أصحابنا.

واختلف قومنا: فكره ذلك أصحاب الرأى.

واختلف قول الشافعى فى ذلك، وروى بجوازه عن ابن عمر، وابن

عباس، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والنخعى.

قال مالك: له أن يطأ بملك اليمين.

وكان يذهب الى أن العبد يملك ويرى مع ذلك للمولى أن يطأها.