الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٣مسألة:
- 213 -
-
نامي
يقة الله الغن
وقيل: ان كان للمملوك أربع نسوة ووطئهن جميعا؟
فسدت عليه، وان كان لم يطأ الأخريين منهما أمسك الأوليين.
وفرق بينه وبين الأخريين.
مسألة:
قال أبو المؤثر: ان العبد ليس له أن يجمع بين الحرة والأمة.
قال الشافعى: له أن يتزوج الأمة، وان كان تحته حرة.
قال أبو حنيفة: لا يجوز •
مسألة:
واذا أذن المولى لعبده أن يشترى له جارية يتسراها؟
فليس له ذلك، لأنه لا تحل امرأة بتزوج أو ملك يمين، وهذا قول.
أصحابنا.
واختلف قومنا: فكره ذلك أصحاب الرأى.
واختلف قول الشافعى فى ذلك، وروى بجوازه عن ابن عمر، وابن
عباس، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والنخعى.
قال مالك: له أن يطأ بملك اليمين.
وكان يذهب الى أن العبد يملك ويرى مع ذلك للمولى أن يطأها.
٨٬٥٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.