المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٤

- 214 -

وكيف يحل فرج لاثنين، وزعم أن المولى اذا أعتقها عتقت، وان أعتقها العبد لم تعتق، وهذا متناقض.

ولو كان العبد يملك لورث، وفى اجماعهم أنه لا يرث دليل على أنه لا يملك، قال الله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء).

مسألة:

واذا تسرى العبد بسرية، فان أولاده منها عبيد لمولاه اتفاقا

العضينا

That

جال

ين معما باطر