الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٥- 215
باب
يه في تزويج المولى عبده بأمته أو ابنته
اختلف في تزويج الرجل عبده بأمته:
فقول يجوز ذلك، واذا زوج أشهد ولم يمهر
وقول: لا نكاح الا بمهر، فلابد أن يسمى مهرا لأنه نكاح، ويكون المهر للسيد، ولا يحل تزويج الا بصداق، فان فعل فرق بينهما، ولا يحل على أقل من أربعة دراهم، وهذا عليه العمل.
وقيل أن أبا محمد أجازه وفعله، ووقف الفضل عن ذلك، ولم يجزه
أبو مالك
•
والعلة أن التزويج لا ينعقد الا بصداق، واذا كان الصداق يستحقه المولى من أمته على عبده، وهو عليه فلا يصح حق له عليه.
مسألة:
والقبول فى تزويج العبد للعبدة، فالله أعلم.
بالجول
والذى يجيز ذلك يقول: قد زوجت فلانا بفلانة على كذا،
والله أعلم.
مسألة:
واذا زوج عبده أمته ثم أعتقها؟ تلك العاب
خيرت، فان شاءت كانت معه، وان شاءت فارقته، وليس لها
٨٬٥٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.