الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٦- 216 -
مهر ان فارقته اذا أقامت معه، وان كان قد جامعها.
وقول: اذا أعتق السيد أمته كان صداقها لها الا أن يشتثنيه، لأنه
من المال الظاهر.
مسألة:
وان كان عبده وأمته نصرانيين جميعا فلا بأس أن يزوج أحدهما
بالآخر، وليكن بصداق.
مسألة:
ومن له خادم وجارية، فاذا أراد أن يزوجه بها فقال الخادم: ان الجارية ابنة أخيه ذو محرم منه، ثم رجع عن ذلك القول؟
قال: ان لم يزوجه تنزها فهو أفضل، وان زوجه فجائز
مسألة:
عبد الملك بن حميد الامام: رجل أرضعته مرضعة حرة أو مملوكة
هل يزوج بها مملوكه بأمة التي أرضعته؟
قال: لا يجوز أن يتزوج مملوك بأمه التي أرضعته.
بنغال
قال غيره:
وقول: لا بأس، وليس ذلك بموضوع حرمة، وقد يزوج الرجل
مملوكه بأمه وابنته، ولكن ذلك مكروه من جهة المروءة
٨٬٥٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.