المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٦

- 216 -

مهر ان فارقته اذا أقامت معه، وان كان قد جامعها.

وقول: اذا أعتق السيد أمته كان صداقها لها الا أن يشتثنيه، لأنه

من المال الظاهر.

مسألة:

وان كان عبده وأمته نصرانيين جميعا فلا بأس أن يزوج أحدهما

بالآخر، وليكن بصداق.

مسألة:

ومن له خادم وجارية، فاذا أراد أن يزوجه بها فقال الخادم: ان الجارية ابنة أخيه ذو محرم منه، ثم رجع عن ذلك القول؟

قال: ان لم يزوجه تنزها فهو أفضل، وان زوجه فجائز

مسألة:

عبد الملك بن حميد الامام: رجل أرضعته مرضعة حرة أو مملوكة

هل يزوج بها مملوكه بأمة التي أرضعته؟

قال: لا يجوز أن يتزوج مملوك بأمه التي أرضعته.

بنغال

قال غيره:

وقول: لا بأس، وليس ذلك بموضوع حرمة، وقد يزوج الرجل

مملوكه بأمه وابنته، ولكن ذلك مكروه من جهة المروءة