المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٢

- 222 -

وقول: بأربعين يوما، وذكر النبى صلى الله عليه وسلم الحائل لا يدخل فيه من لم يحض من الاماء، لأن الحائل في اللغة هي التي تغير عما كانت عليه، والصغيرة لا يقال انها حائل، لانها لم تغير عن حال كانت عليه.

6

يقال للنخلة حالت اذا كانت قد حملت مرة واحدة وكأنهم قالوا تغيرت، يدل عليه قوله عليه السلام: «نعوذ بالله من الحور بعد الكور». وفى رواية: «الحور بعد الكفر (فكأنه كان يتعوذ بالله من أن يكون على حال، فينتقل الى غيره.

مسألة:

تال

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأمة حامل من السباء فقال: «لمن هذه؟ قالوا: لفلان، فقال: (أيطؤها «قالوا:: نعم قال: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تلحقه فى قبره كيف له أن يدعية وليس بابنه أم كيف له أن يستعبده وينتفى منه وهو ابنه».

وعنه عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى

ماءه زرع غيره» يعني اتيان الحبالي.

وعن عمر أنه كتب الى أبي موسى أن لا يشركوا المشركين في أولادهم، فان الماء يزيد في الولد والله أعلم.

بالق