المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٣

-

223

كالين

باب

ما يجوز تسريه ووطؤه من الاماء وما لا يجوز ان

يقال: أمة وأمتان واماء، ويقال: اما وآعم.

قال الشاعر:

يا صحبى ألا لا حى بالواد رسالت خلااا

ى الا عبيد

ان تنظران قليلا ريث غفلتهم

أو تغدوان فان الريح

وام أذواد

ويقال في جمعها أيضا أموان. وانشل أبو العباس:

اما الاماء فلا يدعونني ولدا

للغادي

مسألة:

اذا تراما بنو الأموان بالعار

ويقال: عبد وعبدان وعبيد وعباد وعبدون وعبدا. لماعة

مسألة:

أباح الله تعالى الوطء بملك اليمين بلا حد، فللانسان أن يطة

بملك اليمين ما شاء من الاماء، الا ما حظر عليه فيهن

مسألة:

ومن ملك الأمة على انفراده لا يحرم الوطء على الأب والابن

باجماع.