المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٤

مسألة:

ومن ملك بعض أمة لم يجز له وطأها بملك بعضها، لأن الله لم يبح فرجا لنفسين فى وقت واحد، ولا أعلم في تحريم ذلك اختلافا.

مسألة:

واعارة الفروج لا تجوز ولا تصح، وغير جائز للمالك أن يغير فرج أمته، لأن الله تعالى حرم وطء النساء الا بأحد سببين:

اما بنكاح أو بملك يمين، ولا أعلم فى ذلك اختلافا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح الأمة عارية.

قال أبو مالك هذا نهى تحريم، وهو مذهب أكثر علماء الأمصار

مسألة:

ومن وطى أمة لرجل باباحة من السيد، فلا يجوز ويسقط عنه

الحد للشبهة.

وقد أجاز بعض المخالفين له وطأها.

مسألة:

کره ابن مسعود غشيان اثنتى عشرة مملوكة: أمتك وأمها أمتك و ابنتها، أمتك وأختها أمتك وطئها أبوك. أمتك وطئها ابنك. أمتك عمتك من الرضاع. أمتك خالتك من الرضاع أمتك قد زنت. أمتك مشركة.

أمتك حبلى من غيرك. أمتك لها زوج.

وهذا رأينا وجميع هؤلاء حرام.