الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٥مسألة:
225 1
ومن وطئ جارية ثم زوجها من عبد قوم فولدت منه أولادا فلا يحل فيها نظر لابن الرجل من بنات الجارية أحد.
مسألة:
وكان بعضهم يشدد اذا ذكر له أمر المواضع، وقال: اتقوا اللبس
فانه لا خير فيه.
ومن له جارية فقالت له امرأته: ان أختك أرضعت جاريتك، فليتق
الملبس ما استطا
اع.
مسألة:
له أمة فمس فرجها، ولم يمس الختان، ثم أرضعت أمته و من
تلك أمة أخرى؟
فجائز أن يتسرى المرضعة الا أن يكونا تماسسا الختانان فلا.
مسألة:
و من نظر فرج أمة أو مسه بيده، ثم اشتراها؟
فلا يحل له وطؤها بملك ولا تزويج.
مسألة
و من قبل أمة حراما أو حرة؟
فحلال له تزويج الحرة وتسرى الأمة.
(م 15 - المصنف جـ 30)
٨٬٥٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.