المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٥

مسألة:

225 1

ومن وطئ جارية ثم زوجها من عبد قوم فولدت منه أولادا فلا يحل فيها نظر لابن الرجل من بنات الجارية أحد.

مسألة:

وكان بعضهم يشدد اذا ذكر له أمر المواضع، وقال: اتقوا اللبس

فانه لا خير فيه.

ومن له جارية فقالت له امرأته: ان أختك أرضعت جاريتك، فليتق

الملبس ما استطا

اع.

مسألة:

له أمة فمس فرجها، ولم يمس الختان، ثم أرضعت أمته و من

تلك أمة أخرى؟

فجائز أن يتسرى المرضعة الا أن يكونا تماسسا الختانان فلا.

مسألة:

و من نظر فرج أمة أو مسه بيده، ثم اشتراها؟

فلا يحل له وطؤها بملك ولا تزويج.

مسألة

و من قبل أمة حراما أو حرة؟

فحلال له تزويج الحرة وتسرى الأمة.

(م 15 - المصنف جـ 30)