المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٦

مسألة:

1

226 -

1

ومن اشترى جارية وأمها؟

فجائز أن يطأ الأب الأم، والابن الابنة، اذا وهبها له أو باعها

له أو زوجه بها.

مسألة:

ومن

ن له أمة فاجرة، وقد تبين فجورها، فلا يحل له أن يظهرها

على شيء من عورته.

مسألة:

ومن كانت له جارية تخرج، فان كانت مأمونة والا فليتق الله

ولا يطأها.

مسألة:

واذا اشترى الرجل الخنثى المشكل، فأراد أن يتسراها؟

نهى عن ذلك وأمر أن يستخدمها ولا يطؤها الا أن يكون البول يستبين من فرج المرأة، فحكمها حكم المرأة، ولا بأس عليه أن يتسراها

مسألة:

قال الفضل بن الحوارى: فيمن يطأ احدى أمتيه، ثم أراد وطء

الأخرى؟

فلا يطؤها حتى تزول التى كان يطؤها من ملكه، فان وهبها لابنه وأحرز الابن التي كان هو يطؤها فلا بأس عليه بوطء الأخرى. قال: قالوا اذا حرم فرج التى كان يطؤها فلا بأس عليه بوطيء

الأخرى.