المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٧

227

-

باب

في وطء الاماء بالعطية والشراء

واذا أعطت امرأة زوجها جاريتها، واستثنت خدمتها فوطئها، فان كان جاهلا لم تحرم عليه، ويستغفر ربه لأن تلك عطية لا تثبت للمثنوية.

وقيل: اذا قالت: قد أحللت لك فرجها فوطئها، فلا يلزمه رجم حتى ينكر أنها ما أحلت له، فاذا أنكرت ما أقر هو بوطئها لزمه الحد

وان أقرت أنها أحلت له فلا حد عليه ويؤدب

قال: جابر هو زان.

ومن اشترى جارية فيها شرط فمكروه أن يغشاها وفيها شرط

مسألة:

ومن نحل رجلا جاريته فأصابها، وولدت منه؟

قال الربيع: لا يحل له ذلك، ويستسعى فى ولدها ويؤخذ منه ثمنه، ويدرأ عنه الحد، ويلحق به الولد. وعن موسى لا حد عليه

مسألة:

ومن قال الرجل: جاريتى لك حلال، فوطئها؟

فبئس ما صنع وما أحب لمولاها أن ينتزع ولدها لأنه أوطأه غيره. وقول: هذا حرام والولد لسيد الأمة، فان عتقت الأمة فان الولد لا يرث الواطئ، لأنه لأمه ليس هو ولد للفراش