المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٨

مسألة:

- YYA-

ومن أراد شراء جارية فساوم بها، فقال صاحبها: هي صدقة على الفقراء ان لم أعط بها مائتى در هم:

فما نرى على المشترى بأسا وان اتهم وخاف كذب البائع فتنزه

فحسن.

مسألة:

ومن قال لرجل: أمتى هذه خذها باشرها؟

فعن بشير أنه قال: الفروج لا توهب فهى له