المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٩

-

229

—

باب

في وطء الأمة المشتركة

واذا كانت وليدة بين رجلين فوقع أحدهما عليها؟

فهو زان ولو أذن له صاحبه.

مسألة:

واذا كان شركاء فى جارية، فوقع عليها أحدهم؟

فعليه الحد، وقول: ضرب وجيع، قال أصحابنا: لا حد عليه

لأجل الشبهة وهي الشركة.

مسألة:

واذا كانت جارية بين يهودى ومسلم، فوطئها اليهودى؟ فان الحد يدرأ عنه لأجل الشبهة وهي الشركة

مسألة:

واذا كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما؟

فقيل: يعطى صاحبه عقر الوطء ونصف ثمن الولد المدة

واذا كانت جارية بين رجلين يهودى ومسلم، فوطئها اليهودى؟ قال الحد يدرأ عنه ولكن يعاقب بالحبس والتعزير، ويجبر على حصته منها لأهل الصلاة، وان شاء شريكه فيها اشترى منه، بيع فان ولدت منه ولدا، فان كان لها زوج تزوجها برأيها فولدها لزوجها، واليهودى الحجر، وان لم يكن لها زوج فالولد ولده اذا أقر به، ويرد

على شريكه قيمة حصته من الولد، ويلحق الولد باليهودي ابنا له