المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣٠

230 -

باب و

ما يقبل قوله من قول الاماء وما لا يقبل أي مكان

ومن وهب جارية لابنه، فلما أراد وطأها قالت: ان أباك وطئني؟

فليسأل أباه عن ذلك، فان زعم أنه لم يطأها، كان الأب أحق أن يصدق الا أن يتهم أباه، فان ردها الابن على أبيه فأراد وطأها فقالت: ان ابنك وطئني فليسأل الأب ابنه.

فان كذبها وكان ثقة مرضيا لا يتهمه، فالقول قول الابن، فان كان الأب قد غاب أو هلك، ثم ادعت الجارية ذلك فليس للابن أن يطأها حتى يعلم ذلك، وكذلك الذى أعطاها ابنه لأبيه مثل ذلك

وفى موضع ان لم يعلم ذلك الا بقولها، فان تركها كان أحوط لدينه

وأسلم له.

* مسألة:

ومن اشترى أمة سندية مصلية فقالت: ان لى زوجا؟

فلا يطؤها وهاهنا ورع، وأما الحكم فالله أعلم

* مسألة:

وأما المشركة التي يغنمها المسلمون، ولها زوج فتلك يطؤها وذلك

ليس بزوج.