الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣١-
مسألة:
قيل: ان رجلا من همدان يقال له شرحبيل، كان عاملا لعلى بن أبي طالب، فأهدى اليه جارية اشتراها بثلاثة آلاف درهم وخمسمائة: فلما أراد على أن يطأها قالت: ان لى زوجا، فكف على عنها، وكتب اليه أنه قد أعجبنى هديتك، ولكن زعمت أنها مشغولة، فاشترى منه نصفها بخمسمائة، ثم ردها عليه فقبلها.
مسألة:
عن قتادة أن عبد الله بن عامر بعث الى عثمان بن عفان جارية فقالت: ان لى زوجا فاعتزلها عثمان وتغيظ على صاحبها
مسألة:
فيمن له مماليك لهم أم حرة، فأراد الرجل أن يطأ احداهن أو يبيعه فقالت الأم: انها أرضعته وأرضعتهم جميعا، هل يقبل قولها؟
فأما فى الوطء فان قولها مقبول كانت حرة أو مملوكة، مأمونة أو غير
مأمونة.
قالت قبل الوطء أو بعد الوطء.
وأما في البيع فلا يقبل قولهم ان كانت غير مأمونة كانت حرة أو مملوكة، وان كانت مأمونة قبل قولها كانت حرة أو مملوكة الا أن تقول
٨٬٥٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.