الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣٢1
1
بعد البيع، فان البيع ماض كانت حرة أو مملوكة، مأمونة أو غير
مأمونة.
قال غيره:
القاضي أبو زكريا: فاذا الأمة قالت: انها أرضعت سيدها أنه لا يحل له وطؤها ولا بناتها، وأما أن أراد بيعها هي كان له ذلك
ولا يجوز له أن يبيع بناتها.
عليه اعدا ليلا على له هه وا يا تليالي ما نمونه
ا نهاية الله وله
alls and the dolore the co
٨٬٥٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.