المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣٧

قال: يفرق بينها وبين الآخر، ولا صداق لسيدها عليه، ولو دخل بها لأنه أوطأه اياها حراما، وترد الى الأول وهى امرأته، ولها صداقها، وهو لسيدها ولا يطؤها حتى تنقضى عدتها من الآخر ان كان الآخر دخل بها، وسواء كان الآخر عارفا بما صنع سيد الأمة أو غير عارف، وأنه لا صداق عليه لسيدها، ولو كان سيدها جاهلا لأنه هو فعل ذلك.

كالة

اوجا در كل ملك

atch for the All