المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣٨

-

238

1

حميل العيان ان لا تفي بالك باب

فيما يحرمه الأمة على سيدها أو زوجها

ومن وطئ جارية في حيضها أو دبرها؟

قال محمد بن محبوب: حرم عليه وطؤها

مسألة:

ومن كان له مملوكتان أختان، فجامع احداهما، ومس فرج

الأخرى؟

فقد فسدتا كلتاهما عليه.

مسألة:

قال أبو المؤثر: من فسق بجارية قوم ثم اشتراها، فليس له أن يطأها ولا بنت أخيها، ولا بنت أختها حتى يبيع التي وطئ أو تنقضى عدتها منه بحيضتين، أو بخمسة وأربعين يوما ان كانت لا تحيض، ثم

يزوجها.

فاذا زوجها أو باعها فله ذلك، وأما أمها أو ابنتها أو بنات بنتها، فاذا وطأهن جميعا حرمن عليه كن فى ملكه أو في ملك غيره

وأما بنت عمتها، وبنت خالتها، فلا بأس عليه في وطئهن جميعا

مسألة:

ومن قال: من وطى جاريته فهى حرة، ثم باعها أو وهبها قبل

أن يطأ.