المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣٩

239

لأحد من

قال أبو الحوارى: فاذا أخرجها من ملكه بهبة أو بيع الناس فمن يجوز له الهبة والبيع، ثم تزوجها بعد ذلك، ثم وطئها جاز له وطؤها، فان رجعت اليه بعد ذلك بشراء أو هبة أو ميراث كانت جاريته، وله أن يطأها ولا يعتق، وان رجعت اليه بسبب من الأسباب قبل أن يطأها من بعد أن خرجت من ملكه فليس له أن يطأها

فاذا وطئها عتقت، فان بيع بعد أن يلتقى الختانان حرمت عليه أبدا وقد عتقت.

ولو خرجت هذه الجارية من ملكة، ثم وطئها فى ملك غيره حراما: ثم رجعت اليه بسبب من الأسباب كانت جاريته يستخدمها ولا يحل له

أن يطأها.

مسألة:

و من جامع أمته قبل الاستبراء؟

لم يسعه جهل ذلك ولا يحل له مجامعتها، وله أن يستخدمها ..

وقول يبيعها ولا يستخدمها

ومن كانت تحته أمة فاشترى نصفها، فلا يقربها حتى يشترى

النصف الآخر، لأنه قد انتقض نكاحه لشرائه نصفها ولم يستخلصها،

*

فقد حرمت من النكاح، ولم يخلص فى ملكه، ولو باع المشترى منها على

غيره أو عتقت لم يرجع اليها الا بنكاح جديد.

فان أعتقت وقد كان طلقها اثنتين أو اشتراها، فحتى تنكح زوجا

غيره، ولو أعتقها هو ولا يزوج غيره حتى تحيض ثلاثا، ولو باعها ووطئها المشترى فلا يجزى ذلك.