المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٠

- 240 -

1

مسألة:

واذا كانت امرأة تحت مملوك فملكت منه شقصا حرمت عليه، وفى موضع أن هذا اجماع، والأول قياس عليها

وفى موضع فى ملكتها زوجها اجماع، وفى ملكته اياها اتفاق. قال: لأن لها أن تقول له: أنفق على فانى زوجتك، فيقول لها: أنفقى على فانى عبدك، أو تقول له: سافر معى الى موضع كذا، لأنك عبدى فيقول سافرى معى فانك زوجتى.

فلما تنافت أحكام الأمرين بطل أضعفهما وهو النكاح، وثبت الملك، ولا بأس أن يتزوجها في عدتها أن أعتقته، فتكون عنده على تطليقتين

قال ابن محبوب: على ثلاث تطليقات، وان لم تعتقـ ـه فلا تحل

له.

مسألة:

وان أعتقته لتزوج به فحلال له تزويجها.

مسألة:

ومن تزوج مملوكة، ثم اشتراها، ثم طلقها، ففيها قولان: منهم من قال لا يلحقها الطلاق، لأن الملك فسخ العقد، وقول: حرمت عليه

مسألة:

وان ملك بعضها ففيه تنازع: فعن قتادة وغيره اذا ملك بعضهما لم

يزده ملكه بعضها الأقرب.