المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤١

- 241 -

مسألة:

اذا ورثت المرأة زوجها فأعتقته من يومها قبل أن يمسها، فرق بينهما، وتزوجها ان أراد ذلك بنكاح جديد، فان كان مسها بعد ما ملكته

فلا تقر به أبدا.

مسألة:

ومن زوج عبده بابنته، ثم مات وأوصى بالعبد لرجل، ولا مال له غير العبد، فأجاز ذلك الورثة، وأجازت امرأة العبد؟

فالوصية جائزة اذا أجازوها، ولكن النكاح منتقض لأنه ليس له أن يوصى الا بثلث ماله، فلما أوصى بأكثر صار ذلك للمورثة، ان شاءوا أجازوه، وان شاءوا نقضوه، ولكن ان أوصى بعبده لرجل وهو زوج أبنته، وهو يخرج من ثلثه، فالوصية جائزة، والنكاح تام، لأن له أن

يوحى بثلث ماله

(م 16 - المصنف جـ 30)