الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٢- 242 -
باب
في وطء الاماء المشركات على انا اجي
والجارية المشركة البالغ لا يجوز وطؤها حتى تقر ـ في نسخة – حتى يعلمها التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاقرار به وبجملة ما جاء به.
بالسم
ويعلمها الصلاة ولو خمس تكبيرات لكل صلاة، والغسل من الجنابة و الحيض، فاذا علمها وأقرت بالاسلام، وكانت كمن ترك الصلاة من المنافقين، فقد أجازوا له نكاح المنافقين فيما بينهم، وان أقامت بعض تقمه كله فلا يطؤها حتى تقيم ذلك كله، كانت صغيرة أو كبيرة، الا أن تكون وصيفة لم تبلغ الى حد التكليف لما فرض الله، فلا بأس عليه في وطئها.
ذلك
ولم
قال وان كانت لا تعرف من الصلاة الا بعض التوجيه والتحيات، ولا تعرف أحكام الصلاة، فجائز وطؤها، وان كانت صبية ويأمرها بالصلاة فتقول انها تصلى فجائز له وطؤها، ولو كانت لا تحكم الصلاة.
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بريحانة لما أخذها من سباء قريظة، ولم تسلم فلم يقربها حتى جاءت وأسلمت على ما قيل ومات وهي في ملكه
مسألة:
ومن أخذ أمة من السباء فلا يطؤها حتى تقر بالاسلام، ويعلمها الصلاة والغسل من الجنابة، والحلق من العانة، ويشتبرئها بحيضة وقيل
بحيضتين.