المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٣

- 243.

* مسألة:

ولا تحل الأمة من اليهود لأهل الاسلام، وانما تحل المحصنات من

نسائهم بالتزويج.

* مسألة:

نا لهم انه ميله

له أمة مجوسية فلا تحل له مباشرتها لأنها مشركة، وله أن ومن

يكرهها على الاسلام، فان كرهت باعها في الأعراب

مسألة:

ومن تزوج أمة ولم يدخل بها، ثم اشتراها؟

مال

فلا استبراء عليه، لأنها كانت زوجته، وكذلك عن أبي الحسن

وقال أبو الحوارى: ان النكاح ينفسخ ويطؤها بملك اليمين، وليس عليه استبراء.

وفى موضع: لا يجوز له أن يطأها بملك اليمين الا بعد الاستبراء لأنه حين وقعت عقدة الشراء بطلت أحكام التزويج

قيل: فان كان قد وطئها بالتزويج، فاشتراها هل يطؤها بقدر

استبراء؟

قال: لا يجوز أن يطأها بملك اليمين الا بعد الاستبراء لأنه سنة

ثابتة.

قال: وعندى أن ذلك مما يختلف فيه اذا كان قد وطئها