الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٣- 243.
* مسألة:
ولا تحل الأمة من اليهود لأهل الاسلام، وانما تحل المحصنات من
نسائهم بالتزويج.
* مسألة:
نا لهم انه ميله
له أمة مجوسية فلا تحل له مباشرتها لأنها مشركة، وله أن ومن
يكرهها على الاسلام، فان كرهت باعها في الأعراب
مسألة:
ومن تزوج أمة ولم يدخل بها، ثم اشتراها؟
مال
فلا استبراء عليه، لأنها كانت زوجته، وكذلك عن أبي الحسن
وقال أبو الحوارى: ان النكاح ينفسخ ويطؤها بملك اليمين، وليس عليه استبراء.
وفى موضع: لا يجوز له أن يطأها بملك اليمين الا بعد الاستبراء لأنه حين وقعت عقدة الشراء بطلت أحكام التزويج
قيل: فان كان قد وطئها بالتزويج، فاشتراها هل يطؤها بقدر
استبراء؟
قال: لا يجوز أن يطأها بملك اليمين الا بعد الاستبراء لأنه سنة
ثابتة.
قال: وعندى أن ذلك مما يختلف فيه اذا كان قد وطئها
٨٬٥٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.