الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٤- 244 -
-
مسألة:
ومن أراد شراء جارية فتزوجها، ثم اشتراها بعد أيام، وظن أن
ذلك جائز؟
فليس كذلك. ومن فعل ذلك ووطئ قبل أن يستبرئ حرم عليه وطؤها، ولا بأس عليه فى استخدامها ان شاء، وثمنها له حلال، وليس على من فعل ذلك الا التوبة والتزويج الذى أدخله شيء لا يبطل الاستبراء، وأصل ارادته الشراء.
فأرى التزويج هاهنا مخادعة واحتيالا في الظاهر والباطن
غير ذلك
•
مسألة:
وليس على زوج الأمة استبراء، لأن الله تعالى أباح للأزواج وطء نسائهم الا في حال منع منهن حيض أو صوم، فرض أو احرام، أو ما يكون في معنى ذلك.
٨٬٥٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.