المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٦

-

- 246 -

فاذا حاضت فقد تبين أنها غير حامل للعادة المعتادة في النساء، أنه

لا حيض مع حمل.

ي الي

وقال الذي ذهب أن على المشترى أن يستبرئها بحيضتين، قال:

من حيث أوجب على الأمة أن تستعد من زوجها اذا طلقها حيضتين، فجعل الاستبراء قياسا على العدة.

وقال الآخر: ليس معنى الاستبراء معنى العدة، فاذا زالت الشبهة

بحيضة فلا معنى للثانية

مسألة:

ليله على عينك عله له

لمنا بحالة فشل ولما حياد عنه

وأما الصغيرة فمن أوجب استبراءها فقد اختلفوا:

تين حلمة

فقول: نصف عدة الحرة الصغيرة، وهي خمس وأربعون يوما

وقول: بأربعين يوما ..

وقول: اذا كان البائع يطأها استبرأها بعشرين يوما، واستبرأها

المشتري بعشرين يوما.

مسألة:

ال مخالف سيا نامه ن لهناب

و من اشترى جارية من النخاسين؟

ية خلاء بلد 20 اغلف

النبي فعن أبى المهاجر قال: ليس عليه الا حيضة واحدة مستم ن ماليا بلاد

ملا قال هاشم: ويلمس جسدها سوى الفرج لا يمسه ولا ينظره حتى

يستبرئها.

بالصالة