الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٦-
- 246 -
فاذا حاضت فقد تبين أنها غير حامل للعادة المعتادة في النساء، أنه
لا حيض مع حمل.
ي الي
وقال الذي ذهب أن على المشترى أن يستبرئها بحيضتين، قال:
من حيث أوجب على الأمة أن تستعد من زوجها اذا طلقها حيضتين، فجعل الاستبراء قياسا على العدة.
وقال الآخر: ليس معنى الاستبراء معنى العدة، فاذا زالت الشبهة
بحيضة فلا معنى للثانية
مسألة:
ليله على عينك عله له
لمنا بحالة فشل ولما حياد عنه
وأما الصغيرة فمن أوجب استبراءها فقد اختلفوا:
تين حلمة
فقول: نصف عدة الحرة الصغيرة، وهي خمس وأربعون يوما
وقول: بأربعين يوما ..
وقول: اذا كان البائع يطأها استبرأها بعشرين يوما، واستبرأها
المشتري بعشرين يوما.
مسألة:
ال مخالف سيا نامه ن لهناب
و من اشترى جارية من النخاسين؟
ية خلاء بلد 20 اغلف
النبي فعن أبى المهاجر قال: ليس عليه الا حيضة واحدة مستم ن ماليا بلاد
ملا قال هاشم: ويلمس جسدها سوى الفرج لا يمسه ولا ينظره حتى
يستبرئها.
بالصالة