الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٧- 247
قال أبو بكر: تستر عنك من السرة الى الركبة، وانظر الى ما سوى وذلك إذا أردت شراءها على د لميله ما تهيه
مسألة: ن الينا دين عليها ولا في ال
AC
اع والأمة التي يطؤها سيدها، ثم يتركها عدتها حيضتان، وان مات
فحيضتان، وقيل حيضة.
مسألة:
عام عالم خلال
بلا معه لها
wo a Round workeda، 11221 -
والتي تشترى للوطء من السباء أو تسرنى بعته حتي ابي نجي مانگا
فقيل: حيضة تجزئ، وقيل: حيضتان
وقيل: على البائع حيضة وعلى المشترى حيضة.
مسألة:
ومن وطى أمته فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضتين
مسألة:
وعن استبراء الأمة بالنية أم اذا تركها مقدار عدة الاستبراء من
غير نية، أنه يستبرئ ثم، بدا له أن يطأها، هل له ذلك؟
قال: عندى أنها اذا كانت فى موضع مأمن أن أراد أن يستبرئها جعلها فيه فيخرج فيه اختلاف.
•
قال: ويعجبنى أن يكون ذلك استبراء، فان كان مهملا لها ولا يريد استبراءها حتى خلا مقدار العدة، ثم بدا له فوطئها بظنه