المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٧

- 247

قال أبو بكر: تستر عنك من السرة الى الركبة، وانظر الى ما سوى وذلك إذا أردت شراءها على د لميله ما تهيه

مسألة: ن الينا دين عليها ولا في ال

AC

اع والأمة التي يطؤها سيدها، ثم يتركها عدتها حيضتان، وان مات

فحيضتان، وقيل حيضة.

مسألة:

عام عالم خلال

بلا معه لها

wo a Round workeda، 11221 -

والتي تشترى للوطء من السباء أو تسرنى بعته حتي ابي نجي مانگا

فقيل: حيضة تجزئ، وقيل: حيضتان

وقيل: على البائع حيضة وعلى المشترى حيضة.

مسألة:

ومن وطى أمته فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضتين

مسألة:

وعن استبراء الأمة بالنية أم اذا تركها مقدار عدة الاستبراء من

غير نية، أنه يستبرئ ثم، بدا له أن يطأها، هل له ذلك؟

قال: عندى أنها اذا كانت فى موضع مأمن أن أراد أن يستبرئها جعلها فيه فيخرج فيه اختلاف.

•

قال: ويعجبنى أن يكون ذلك استبراء، فان كان مهملا لها ولا يريد استبراءها حتى خلا مقدار العدة، ثم بدا له فوطئها بظنه