الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٨—
248 -
جائزا له، فما لم يصح منها فى حالها ذلك ما لم يحرم به وطؤها من ثبوت الزنى عليها، وقد تركها ما يؤمر به فى تركها للاستبراء لم يين لى فى ذلك حرمة، الا أنه مقصر لترك الايزام (1) لفرج يريد أن يجعله فراشا له يلحقه فيه أحكام الولد، وثبوت الفراش
قيل: الوارد استبراءها فتركها في مواضع التهمات ولم يأزم بها الا أنه لم يصح عليها ما تكون به زانية؟
قال
: يقع
لها حكم الملك، والملك جائز وطؤه اذا له وقع حكم الاستبراء ما لم يصح ما يحرمه، كما يجوز وطء النكاح، والمقصر في
الايزام بزوجته وجاريته مقصر في نفسه.
AL
(1) الايزام الاحتماء عن الوطء
٨٬٥٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.