المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤٩

-

249 -

باب

في استبراء الاماء من عطية أو شراء

ابن محبوب، عن أبي صفرة، عن وائل في الأمة يقول البائع: انه قد استبرأها بحيضتين، فقال وائل، ومحبر (1) راكب معه فى المحمل: اذا كان مثل محبر فنعم.

وفى موضع: اذا استبرأها ممن تثق به فقال استبرأتها بحيضتين، فوثق بقوله فلا بأس أن يطأ ساعة اشترى

قال الفضل بن الحوارى: يقبل قول البائع اذا كان غير ثقة أنه استبرأها بحيضة، وعلى المشترى حيضة، ويقبل الثقة الفاضل في الحيضتين ويطأها من حينه.

وفى موضع: ورأيت الشيخ يضعف ذلك.

مسألة:

قال أبو على: من كتب الى رجل أن يشترى له جارية فاشتراها، وبعث بها اليه مع ثقة أو غير ثقة، فوصلت اليه وقد خلا من يوم اشتريت له ما يستبرئ، فانا نرجو أن يجترئ بذلك

(1) محبر بن محبوب بن الرحيل، أخ محمد بن محبوب وهو من المسلمين وخيارهم كان يضرب به المثل فى الزهد والفضل والورع

ثقاة