المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٠

* مسألة:

و من بعث الى رجل يشترى له جارية سرية لنفسه، فاشتراها وأرسلها اليه؟ لها اليسار

قال أبو عبد الله: ان كان فى يد ثقة، أو امرأة فاستبرأها من حين ما اشتريت الى أن وصلت، يحسب ذلك من اشتراها ان شاء الله

مسألة:

القة

نجم

حسنة بيضة باللون 212

121 ha

ومن ملك جارية عن بيع، ثم استقاله البائع وأقاله، أو ردت على

البائع.

نعيب؟

20 الما طلعا باعة البق

Nad the las

ا ما وجب عليه أن يستبرئها، لأن هذا ملك حادث. وكل من حدث له ملك

فعليه الاستبراء.

كلك بقصف فينا تيل مشهد

مسألة:

ومن اشترى جارية أو وهبت له، والجارية غائبة عنهما في بلد آخر» وهما عارفان بها أعنى المتبايعين، فاستبرأها المشترى أو الموهوب له في الغيبة، ثم قدم وقد انقضت العدة، فان المشترى أو الموهوب له قد صار الى قبض الجارية بأحد الأمرين من الشراء أو الهبة، ورضيها وصارت يده صح ملكها له ما لم يرجع البائع عليه، ويطلب بالقبض والاستبراء بعد أن يستقر الملك له عليها، وله أن يطأها بعد الاستبراء، وهى خالصة في يده، فان رجع البائع فطلب نقض البيع لغيبتها عنه في وقت البيع أو الهبة لم يكن حرجا في وطئة، لأنه كالدرك. بل فينا به فيض بيلا

في