الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥١251
مسألة:
مع ملا باسقة
ومن اشترى جارية لها زوج، فأرسل الى الزوج يسأله عن طلاقها،
فقال: انه قد طلقها قبل ذلك؟
السمعية
رضا
فان صبح بالتاريخ كان عدتها من يوم طلاقه، فان أراد المشترى
ا الوطء فلينو استبراءها فى حال عدتها، وتبقى العدة، وينقضى وقت
الاستبراء وهو حيضتان.
فان كانت
هي
لن ينسين / جلمة
قد حاضت من بعد صحة الطلاق حيضتين، فأراد الوطء
فليستبرئها بحيضة أو حيضتين مستانفا، لأن فيه قولين، لأن ما من عدتها لا يجزئه حتى يستبريها هو بالنية للوطء
تقدم
مسألة:
من اشترى جارية وهي حائض؟
فلا يحسب تلك الحيضة فى استبرائها فى القياس حتى يستبرئها بحيضة أخرى، على قول من يقول ان الحيضة تجزئ.
مسألة:
والبائع اذا لم يستبرئ الأمة فلا شيء عليه ان لم يفعل ويؤمر
بذلك، لأن الخطاب فى الاستبراء يتوجه الى المشترى دون البائع
مسألة
اختلف في الأمة: تشترى وهي حائض:
٨٬٥٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.