الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٢- 252 -
1
فقول الشافعي وغيره: تستبرئ بأخرى.
وقال الزبيرى والنخعى من قومنا: يجتزئ بها.
وقول: ان كان اشتراها أول يوم حاضت،، أو ذلك بعد
بيوم أو يومين
اجترى بتلك الحيضة، وان كان اشتراها فى وسط حيضها أو آخرها
فعليه أن يستبرئها.
٨٬٥٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.