المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٢

- 252 -

1

فقول الشافعي وغيره: تستبرئ بأخرى.

وقال الزبيرى والنخعى من قومنا: يجتزئ بها.

وقول: ان كان اشتراها أول يوم حاضت،، أو ذلك بعد

بيوم أو يومين

اجترى بتلك الحيضة، وان كان اشتراها فى وسط حيضها أو آخرها

فعليه أن يستبرئها.