المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٨

1141

وقد قيل: انه انما يعصر بطنه بعد أن ينجيه يلبسه الغسل، لأن ذلك أساس للبطن وكلاهما جائز

وقال أبو محمد: يعصر بطن الميت عند غسله قبل أن ينجي، مسحا تاما يغسل بماء فرد بلا غسل ولا أشنان غسلة واحدة، يمرها الغاسل على أعضائه، الأول يبدأ بشق رأسه الأيمن،، ويختم

ويمسح

بقدمه اليسرى.

واعلم أن الماء الأول نجس كذلك قال أبو محمد، وأبو مالك، ثم تغسله بماء ثان فتجعل فيه الغسل والأشنان كما وصفت لك الغسل الأول غسلة واحدة، وتمرها على أعضائه كلها تبدأ بشق رأسه الأيمن، وتختم بقدمه الأيسر، ثم تعيد الماء عليه ثالثة كما وصفت لك في الأولى والثانية، ويستحب أن يكون فى هذا الماء الأخير شيء من المكافور

ومن جهل هذا الغسل وغسله غسلة واحدة يعركه فيها ثلاث عركات

الماء

، غير أنه لا

يصير

مع صب الى آخر أعضائه الا عند كمال ظهره في ماء واحدة، ثم يفيض عليه الماء بعد ذلك بما يمكن له، وتطيب به نفسه

من الطهارة، فذلك جائز ان شاء الله

مسألة:

حال

وقال أبو محمد: اذا أردت غسل الميت يمسح مسح الصلاة، ثم غسل بالماء القراح، فاذا فرغ منه خلط له الماء بالغسل.

قال: ورأيته يأمر بضرب الغسل بالماء حتى يزيد، ثم يخرج منه الزبد، ويغسل ببقية الغسل، لئلا يبقى الغسل في لحيته، ثم يغسل بذلك غسلة، ثم يغسل بماء، ويستحب أن يكون فيه شيء من الكافور، ثم يمسح بعد دلك مسح الصلاة، ويدخل فى الأكفان، فان كانت الثياب