الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٦منه،
وكذلك هذا الإمام الذى حد على شرب الخمر أربعين جلدة لم يقبل وقد احتج بما فعل النبي، الله، كما لم يقبل المسلمون من على بن أبى طالب،
وقد احتج بما فعل النبي، الا الله، وقد يجوز للنبي مالا يجوز لغيره من الناس، ويجوز للناس مالا يجوز للنبي، وقد أحل الله للنبى ما لا يحل للناس، ويحل للناس ما لا يحل للنبي، وقد أحل الله للنبى هبات النساء وأنفسهن له وحرم على الناس، وقد حرم على النبي، الله و الصلاة على المنافقين إذا ماتوا، وحل ع
ذلك للناس.
فقد قيل: إنه حرام على النبي، الله، الطلاق، لقول الله: لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءِ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِينَ مِنْ أَزْوَاج … الآية)، وحل الطلاق.
للناس.
- ومن الكتاب -:
في كتابكم تسألون، ما الفرق بين أموال أهل القبلة، لا تحل فيها غنيمة وبين أموال أهل الشرك، فاعلموا، رحمكم الله، أن الذى فرق بين أموال. أهل الشرك وأموال أهل القبلة السنن الماضية، التي يهتدى بها والآثار المتبعة التي يقتدى بها، ليس لأحد فيها اختيار ولا رأى ولا قياس، كما أن أهل الشرك من العرب تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا لهم عهد ولا ذمة، ولا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو القتل، وأما أهل الشرك من العجم تغنم
(1) الآية 52 مدنية من سورة الأحزاب.