المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

أموالهم، وتسبى ذراريهم، ولهم العهد والذمة، وكلا الفريقين مشركون» فجاءت بذلك السنة والأثر من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيظل هاهنا الرأى والقياس، وإنما نحن نتبع ولا نبتدع، وقال الله،: «الزانية والزاني فاجلِدُوا كل واحد منهما مِائَةَ جَلْدَة (1). وكان على البكر مائة جلدة بكتاب الله، وكان على المحصن الرجم بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكلاهما زانيان، وكان على المحصن خلاف ما على البكر، وقال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَان، فَإِمْلَكُ يَعْرُوفِ أَو تسريح بإحسان (2)». وكان طلاق الحرة ثلاث تطليقات بكتاب الله، وطلاق الأمة اثنتان بالأثر الذى من

ترکه کفر

مسألة:

ومما يوجد، جواب من أبي عبد الله، رحمه الله، عن رجل يتزوج بيهودية أو نصرانية، هل يأكل ما تزاوله من طعام، بملة طعام، فقد قيل، إذا غسلت كفيها، ثم عجنت له عجينا أو عملت له طعاما وهو ينظر إليها فلا بأس، يأكله ما لم يحدث بكفيها عرق، فإذا حدث بكفها عرق أو غيره أفسد ما أصابه، فإن قلت، كيف حل أكل الخبز من طعامهم وغيره، وهم يعملونه رطبا، فهكذا يا أخى، جاء الأثر، والأثر لا يحمل على القياس.

وبلغنا أن أبا عبيدة، رحمه الله، سأله سائل، فقال، إن السمن يؤتى به

(1) الآية 229 مدنية من سورة البقرة.