الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٩- 19 -
التي على النعش نجسة فذلك نكرهه ولم يفسده اذا لم تكن رطبة أو تمس
رطوبة.
مسألة:
وأجمع الجميع أن الماء القراح وحده جائز لغسل الأحياء والأموات.
مسألة:
تال
والخرقة التي تستر بها عورة الميت انما يراد بها ستر الفرج
ولا بأس بالنظر الى ركبته وسرته.
مسألة:
والمستحب لمن يغسل الميت أن يستره بالمكان، ويستر على فرجه ثم يغسله بعد الوضوء بالماء القراح، فان حضر السدر غسله غسلة ثانية، وان حضر الكافور غسل به الثالثة.
والفرض فى غسل الميت واحدة بالماء، والمستحب ثلاث غسلات.
والمستحب أن يغسل الميت كغسل الجنب، تبدأ بتنقيته، وعصر بطنه، ثم ينجى ثم يوضأ كوضوء الصلاة، الا أنه لا يبالغ له في المضمضة والاستنشاق حذار من تولج الماء الى فيه وخياشيمه، ثم يغسل، والمأمور به أن يبتدأ بميامنه فى الغسل، وان غسل على غير ذلك أجزى، والله
أعلم.
مسألة:
وان لم يكن للميت سدر ولا خطمى فالماء القراح جائز، والله
6