المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠

وغسلة واحدة للميت بالماء هو الفرض.

والمستحب ثلاث غسلات، وان غسله أكثر من ثلاث أجزاء

وقال: لا يكشف وجه الميت لغير معنى، ومع الغسل جائز، ويستحب أن تستر محارم الميت عند غسله، وهي من حد السترة الى

الركبة

مسألة:

من غير الكتاب:

في المجذوم اذا مات عند الأصحاء، ولا يوجد من تكون جنسه فيمموه بالتراب، ويصلوا عليه ولا عليهم أن يغسلوه بالماء، والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وعن الذين يغسلون الميت أيغتسلون؟

قال: لا، ولكن يتوضؤن وضوء الصلاة.

مسألة:

وعن الرجل يطهر الميت، هل عليه غسل؟

قال: أما من غسول المسلم فلا، المسلم أطهر من ذلك

مسألة:

قال غيره:

وليس عليه غسل من غسول غير المولى، ولكن يعيد الوضوء الا أن