الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠وغسلة واحدة للميت بالماء هو الفرض.
والمستحب ثلاث غسلات، وان غسله أكثر من ثلاث أجزاء
وقال: لا يكشف وجه الميت لغير معنى، ومع الغسل جائز، ويستحب أن تستر محارم الميت عند غسله، وهي من حد السترة الى
الركبة
مسألة:
من غير الكتاب:
في المجذوم اذا مات عند الأصحاء، ولا يوجد من تكون جنسه فيمموه بالتراب، ويصلوا عليه ولا عليهم أن يغسلوه بالماء، والله أعلم بالصواب.
مسألة:
وعن الذين يغسلون الميت أيغتسلون؟
قال: لا، ولكن يتوضؤن وضوء الصلاة.
مسألة:
وعن الرجل يطهر الميت، هل عليه غسل؟
قال: أما من غسول المسلم فلا، المسلم أطهر من ذلك
مسألة:
قال غيره:
وليس عليه غسل من غسول غير المولى، ولكن يعيد الوضوء الا أن
٨٬٦٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.