الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢١- 21 -
يطهر من أول عركة من ماء الميت، فانه يغسل ما مسه أول ماء من الميت
من العرك
*
مسألة:
وحدثني عن نافع أنه برأى عبد الله بن عمر حنط ابن عبد الرحمن ابن سعيد بن زيد، وحمله فيمن حمله للمسجد، وصلى عليه ولم يتوضأ.
مسألة:
وعن نافع أنه قال: كنا نغسل الميت فيتوضأ بعضنا، ويغسل بعض، ثم يعود فنكفنه، ثم نحمله ويصلى عليه، ولا يعيد الوضوء ولا يكرر ذلك
عند النية
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس فى حكم الميت: هل هو نجس
بعد الموت أو طاهر؟
فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر
وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس بمطهر له، لأنه نجس، وانما هو عبادة على الأحياء، وروى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا (فان كان الخبر صحيحا فحاول الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومن غسل الميت فلا غسل عليه، لأن المسلم أطهر من أن يغسل منه،
وعن عبد الله أنه سئل عن من يغسل الميت أيغتسل؟