المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢١

- 21 -

يطهر من أول عركة من ماء الميت، فانه يغسل ما مسه أول ماء من الميت

من العرك

*

مسألة:

وحدثني عن نافع أنه برأى عبد الله بن عمر حنط ابن عبد الرحمن ابن سعيد بن زيد، وحمله فيمن حمله للمسجد، وصلى عليه ولم يتوضأ.

مسألة:

وعن نافع أنه قال: كنا نغسل الميت فيتوضأ بعضنا، ويغسل بعض، ثم يعود فنكفنه، ثم نحمله ويصلى عليه، ولا يعيد الوضوء ولا يكرر ذلك

عند النية

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس فى حكم الميت: هل هو نجس

بعد الموت أو طاهر؟

فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر

وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس بمطهر له، لأنه نجس، وانما هو عبادة على الأحياء، وروى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا (فان كان الخبر صحيحا فحاول الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومن غسل الميت فلا غسل عليه، لأن المسلم أطهر من أن يغسل منه،

وعن عبد الله أنه سئل عن من يغسل الميت أيغتسل؟