الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢—
فقال: ان كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه
ولا وضوء على من حمل الجنازة أيضا
ولم يوجب جابر بن زيد على غاسل الميت نقض طهارة، وقال:
المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره
مسألة:
ومن كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا فى اغتسال من غسل الميت:
فقالت طائفة: لا غسل ميتا فهذا قول ابن عباس، وابن عمر وعائشة والحسن وابراهيم النخعى والشافعي، وأحمد بن حنبل واسحق ابن راهويه، وأصحاب الرأى وقد روينا، وأبى هريرة أنهما قالا: من غسل ميتا فليغتسل، وبه قال سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، والزهرى.
وقال ابراهيم النخعى، وأحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه:
يتوضأ.
وقال أبو بكر: لا شيء عليه في حديث يثبت
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه لا غسن على من غسل ميتا، وما عنى يدك على ذلك عندى، ويخرج من قولهم أنه من غسل الميت يتوضأ، ولا غسل عليه
وفى بعض قولهم: الا أن يكون الميت من أهل الولاية، ولم يمس منه نجاسة ولا فرجا، فلا وضوء عليه، ووضوءه جائز